الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - طبية
رقم الفتوى 11198
نص السؤال مختصر

حكم طفل الأنبوب ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثّالث بالأردن 1986 م :

إنَّ طرق التّلقيح الصّناعي المعروفة في هذه الأيّام هي سبعٌ:

الأولى:

أن يجري تلقيحٌ بين نطفةٍ مأخوذةٍ من زوجٍ وبويضةٍ مأخوذةٍ من امرأةٍ ليست زوجته ، ثمَّ تزرع اللّقيحة في رحم زوجته.

الثّانية:

أن يجري التّلقيح بين نطفةِ رجلٍ غيرالزّوج وبويضة الزّوجة ، ثمَّ تزرع تلك اللّقيحة في رحم الزّوجة.

الثّالثة:

أن يجري تلقيحٌ خارجيٌّ بين بذرتي زوجين ، ثمَّ تزرع اللّقيحة في رحم امرأة متطوّعة بحملها.

الرّابعة:

أن يجري تلقيحٌ خارجيٌّ بين بذرتي رجلٍ أجنبيٍّ وبويضة امرأةٍ أجنبيّة ،وتزرع اللّقيحة في رحم الزّوجة.

الخامسة:

أن يجري تلقيحٌ خارجيٌّ بين بذرتي زوجين ، ثمَّ تزرع اللّقيحة في رحم الزّوجة الأخرى.

السّادسة:

أن تُؤخذ نطفةٌ من زوجٍ وبويضةٌ من زوجته ويتمُّ التّلقيح خارجيّاً ،ثمَّ تزرع اللّقيحة في رحم الزّوجة.

السّابعة:

أن تؤخذ بذرةُ الزّوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخليّاً.

والطُّرق الخمسة الأولى كلَّها محرَّمة شرعاً ، وممنوعةٌ منعاً باتاً لذاتها أو لِما يترتّب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة ،وغير ذلك من المحاذير الشّرعيّة.

أما الطّريقتان السّادسة والسّابعة فقد رأى مجلس المجمع أنّه لا حرج من اللّجوء إليهما عند الحاجة مع التّأكيد على ضرورة أخذ كلِّ الاحتياطات اللّازمة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/17

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به