الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الربا
رقم الفتوى 11197
نص السؤال مختصر

حكم أخذ قرض ربوي لأجل العمل التجاري ؟

نص السؤال الكامل

عندي مشروع تجاري في النمسا اعمل به ووصلت لمرحلة حرجة في السيولة النقدية ، ويجب علي دفع ثمن بضائع للمصنع الذي اشتري منه والمبالغ غير متوفرة معي ، واذا لم اشتر البضاعة يتوقف العمل واضطر ربما لاغلاقه مع كثير من الخسائر، هل هذه ضرورة تبيح الاخذ بقرض من البنك . وما هو حكم التعامل مع البنوك بشكل عام ، علما أن الجالية التركية في اوروبا تتعامل مع البنوك والقروض وفق فتاوى شيوخهم ، فما هو الموقف الشرعي بالتفصيل ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/ لا شك ولا خلاف في أن القرض الربوي محرم شرعاً، ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا في حالات الضرورة وبقدر الضرورة.

٢/ من يفتي بخلاف ذلك ويقول بجواز التعامل بالربا مطلقاً فلا دليل له ولا حجة البتة

٣/ الضرورة التي تبيح التعامل بالمحرمات هو خوف الإنسان على نفسه أو على أهل بيته الهلاك أو المشقة غير المحتملة كأن لا يجد قوت يومه أو قوت عياله

٤/ توسع البعض في الضرورات فجعلوا بعض الحاجات الملحة تتنزل منزلة الضرورات

٥/ من عادتي أن أترك للمستفتي تقدير ضرورته بنفسه فهو أدرى بظروفه وواقعه وضرورته، علماً أنه لا يجوز للمسلم اللجوء للقرض الربوي إلا بعد استنفاد كافة الحلول الممكنة

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/17

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به