الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الربا |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11197 |
نص السؤال مختصر | حكم أخذ قرض ربوي لأجل العمل التجاري ؟ |
نص السؤال الكامل | عندي مشروع تجاري في النمسا اعمل به ووصلت لمرحلة حرجة في السيولة النقدية ، ويجب علي دفع ثمن بضائع للمصنع الذي اشتري منه والمبالغ غير متوفرة معي ، واذا لم اشتر البضاعة يتوقف العمل واضطر ربما لاغلاقه مع كثير من الخسائر، هل هذه ضرورة تبيح الاخذ بقرض من البنك . وما هو حكم التعامل مع البنوك بشكل عام ، علما أن الجالية التركية في اوروبا تتعامل مع البنوك والقروض وفق فتاوى شيوخهم ، فما هو الموقف الشرعي بالتفصيل ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ١/ لا شك ولا خلاف في أن القرض الربوي محرم شرعاً، ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا في حالات الضرورة وبقدر الضرورة. ٢/ من يفتي بخلاف ذلك ويقول بجواز التعامل بالربا مطلقاً فلا دليل له ولا حجة البتة ٣/ الضرورة التي تبيح التعامل بالمحرمات هو خوف الإنسان على نفسه أو على أهل بيته الهلاك أو المشقة غير المحتملة كأن لا يجد قوت يومه أو قوت عياله ٤/ توسع البعض في الضرورات فجعلوا بعض الحاجات الملحة تتنزل منزلة الضرورات ٥/ من عادتي أن أترك للمستفتي تقدير ضرورته بنفسه فهو أدرى بظروفه وواقعه وضرورته، علماً أنه لا يجوز للمسلم اللجوء للقرض الربوي إلا بعد استنفاد كافة الحلول الممكنة والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/17 |