الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11188
نص السؤال مختصر

حكم الزواج ممن تؤمن بالله ولاتعتنق ديناً ؟

نص السؤال الكامل

صديقي تزوج من امرأة أجنبية، أهلها على الديانة المسيحية، أما هي فتؤمن بوجود إله ولكن لاتعتنق أي دين ، إلا أنه قال لي أنها في طريقها للإسلام، وهي الآن مسافرة بما يقارب شهر، و هو ظن أنها لها حكم أهل الكتاب لكون أهلها كذلك، فما الحكم ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/ أمر الله الرّجال باختيار الزّوجات الصّالحات المسلمات العفيفات قال تعالى:

( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )

٢/ أباح الإسلام للمسلم الزّواج من الكتابيّة وهي اليهوديّة أوالنّصرانيّة، وإن كان هناك تحفّظٌ اليوم على هذا الزّواج لِما سيؤول إليه أمر الأولاد فيما بعدُ ، والأبُ مسؤولٌ عن ذلك أمام الله .

٣/ لا يجوز شرعاً زواج المسلم من امرأةٍ لا دين لها ولو كانت تؤمن بوجود الله تعالى، وهذا الزّواج باطلٌ شرعاً، فلْيسعَ في إسلامها فلعلّها تُسلم ويكون له فيها أجرٌ كبيرٌ .

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/16

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به