الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11188 |
نص السؤال مختصر | حكم الزواج ممن تؤمن بالله ولاتعتنق ديناً ؟ |
نص السؤال الكامل | صديقي تزوج من امرأة أجنبية، أهلها على الديانة المسيحية، أما هي فتؤمن بوجود إله ولكن لاتعتنق أي دين ، إلا أنه قال لي أنها في طريقها للإسلام، وهي الآن مسافرة بما يقارب شهر، و هو ظن أنها لها حكم أهل الكتاب لكون أهلها كذلك، فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ١/ أمر الله الرّجال باختيار الزّوجات الصّالحات المسلمات العفيفات قال تعالى: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )٢/ أباح الإسلام للمسلم الزّواج من الكتابيّة وهي اليهوديّة أوالنّصرانيّة، وإن كان هناك تحفّظٌ اليوم على هذا الزّواج لِما سيؤول إليه أمر الأولاد فيما بعدُ ، والأبُ مسؤولٌ عن ذلك أمام الله . ٣/ لا يجوز شرعاً زواج المسلم من امرأةٍ لا دين لها ولو كانت تؤمن بوجود الله تعالى، وهذا الزّواج باطلٌ شرعاً، فلْيسعَ في إسلامها فلعلّها تُسلم ويكون له فيها أجرٌ كبيرٌ . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/16 |