الفقه الإسلامي - القرآن الكريم - علوم القرآن و أحكام المصاحف - متفرقات ( مصاحف ) |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11184 |
نص السؤال مختصر | حكم إهداء ثواب القرآن للحي والميت ؟ |
نص السؤال الكامل | طلب مني قراءة جزء من إحدى الأخوات هل يجوز أن أهب الجزء من الختمة التي أقرأها لختمة الاخت التي طلبت مني بما أنه نفس الجزء الذي أقرأه من ختمتي ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : قال تعالى : {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص : 29]والتّدبُّر غرضه العمل بالقرآن، والتَّدبُّر لايكون إلّا بعد العلم به، أمّا الواقع فإنّنا نجد أنَّ عدداً كبيراً قد حصر الانتفاع من القرآن في قراءته لتحصيل الثّواب ولايعلم معنى مايقرأ، و ليسلم للقارئ الأجر والثّواب يجب عليه : ١- أن يقرأ القرآن قراءةً صحيحةً. ٢- العمل به من إحلالِ حلاله و تحريمِ حرامه. ٣- العلم به، إذ لايصحُّ العمل دون العلم. فإنْ أخلَّ القارئ بإحدى هذه الأمور الثّلاثة أثمَ وصار القرآن حُجَّة عليه لا له. أمّا عن الحكم الفقهي فتصحُّ هبة الأعمال الصّالحة للحيِّ أوالميّت على قول طائفةٍ من العلماء. أخيراً :إنْ كنَّ يحرصن على الأجر والثّواب فلْيحثثْن بعضهنَّ على قراءة القرآن وتفسيره والعمل به. فإنْ أصررْن على فعلهنَّ من حصر القرآن بالقراءة ،فيُنصح بالإعراض عنهنَّ ردعاً لهنّ، والاشتغال بالقرآن مع غيرهنَّ. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/15 |