الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11175
نص السؤال مختصر

حكم قضاء النوافل ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

* ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في قولٍ:

إنَّ السُّنن - عدا سُنَّة الفجر - لا تقضى بعد الوقت.

 فإذا فاتت صلاة التّراويح عن وقتها بطلوع الفجر فإنَّها لا تُقضى عندهم.

* وذهب الشّافعيّة إلى أنَّ النّوافل المؤقّتة كالعيد والضّحى والتّراويح إن فاتت ندب قضاؤها في الأظهر.                      

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/12

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به