الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11175 |
نص السؤال مختصر | حكم قضاء النوافل ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : * ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في قولٍ: إنَّ السُّنن - عدا سُنَّة الفجر - لا تقضى بعد الوقت. فإذا فاتت صلاة التّراويح عن وقتها بطلوع الفجر فإنَّها لا تُقضى عندهم. * وذهب الشّافعيّة إلى أنَّ النّوافل المؤقّتة كالعيد والضّحى والتّراويح إن فاتت ندب قضاؤها في الأظهر. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/12 |