الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11161
نص السؤال مختصر

ماحكم تزويج الثيب نفسها ؟

نص السؤال الكامل

هل يجوز لامراة ثيب فوق سن الاربعين ان تزوج نفسها من شاب مسلم يعيش في اوربا ملتزم عبر الهاتف خوفا على دينهم من الوقوع في المعاصي اثناء الكلام علما ان الشاب طلبها من اهلها والفتاة تعيش بالشام ولكن يوجد بعض العقبات ريثما تحل الامور وينزل للشام  علما انه من مذهب اخر غير السنة ولكنه غير متعصب لمذهبه وهو ملتزم بصلاته وصيامه والقران

الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

١-تقولين إنّه من مذهبٍ آخر ، ونقول لك: يجب التأكّد من سلامة عقيدته واستقامة سلوكه وهذا الأمر لا تنازل فيه .

٢-لا يجوز للمرأة ولو كانت ثيّباً أن تعقد بغير إذن وليِّها ، قال صلّى الله عليه وسلّم: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) ثمّ لابدَّ من تثبيت هذا العقد ضماناً للحقوق .

٣-يمكن لوليِّ المرأة بعد موافقته أن يوكّل من يراه مناسباً لينوب عنه في العقد .

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/08

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به