الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 11158
نص السؤال مختصر

حكم خروج المعتدة من وفاة لصلاة التراويح للترويح عن نفسها، إذ حالتها النفسية سيئة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فيجوز للمعتدّة من وفاةٍ أن تخرج ليلاً لحاجةٍ على أن تبيت في بيت الزّوجيّة.

والحاجة النّفسيّة معتبرة شرعاً.

وعليه فيجوز لها الخروج لأداء صلاة التّراويح.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/08

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به