الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11158 |
نص السؤال مختصر | حكم خروج المعتدة من وفاة لصلاة التراويح للترويح عن نفسها، إذ حالتها النفسية سيئة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فيجوز للمعتدّة من وفاةٍ أن تخرج ليلاً لحاجةٍ على أن تبيت في بيت الزّوجيّة. والحاجة النّفسيّة معتبرة شرعاً. وعليه فيجوز لها الخروج لأداء صلاة التّراويح. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/08 |