الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 11145
نص السؤال مختصر

طُلب مني إيصال مبلغاً مالياً لقريب لي، ماحكم شراء له حاجياته بدل تسليمه المال ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن أوصاك أحدٌ بأن توصل مالاً لشخصٍ بعينه فهذه تُعدُّ أمانة، ويجب تسليمها كما هي، قال تعالى :

{۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا } [النساء : 58]

فلا يجوز أن يُشترى بالمال سلعاً إلّا أن بإذن من أرسل معك المال قبل تسليمه للمُرسَل إليه، أو بإخبار المُرسَل إليه أنّه قد أتاه مبلغٌ ماليٌّ قدره كذا، فإن قَبِل أن يُشترى به سلعاً معيّنة جاز لك أن تشتري له بالمال ما طلب، فتكون أنت في هذه الحالة وكيلاً عنه في عمليّة الشّراء هذه، فإن رفض وطلب استلام المال فيجب عليك حينئذٍ تسليمه له.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/08

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به