الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11139
نص السؤال مختصر

حكم سجدة التلاوة وكيفيتها ؟

نص السؤال الكامل

ما كيفية سجدة التلاوة في قراءة القرآن و في الصلاة ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فقد اختلف العلماء في حكم سجدة التّلاوة وشروطها وصفتها وعددها، ونقتصر على قول السّادة الشّافعيّة.

حكمها :

سُنَّة للقارئ والمستمع.

موطنها :

عقب فراغ آية السّجدة، فإن طال الفصل حسب العرف ولو بعذرٍ لم يسجد، ولو كان مُحدثاً فتطهّرعن قريبٍ سجد، و إلّا لا.

عددها :

أربع عشرة سجدة. سجدة الأعراف، النّحل، الإسراء، مريم، و اثنتان في الحجِّ، الفرقان، النّمل،الم تنزيل ( السّجدة )، حم السّجدة ( فصلّت )، والنّجم، الانشقاق، العلق.

شروطها :

يُشترط لها ما يُشترط في صلاة النّافلة من الطّهارة و ستر العورة واستقبال القبلة و دخول وقت السّجود { أي بعد تلاوة أو سماع آيةٍ فيها سجدة تلاوة }، وكذا الكفُّ عن مفسدات الصّلاة كالأكل.

كيفيتها :

١- خارج الصّلاة : ينوي ثمَّ يكبّر للإحرام، ويُستحبُّ أن يرفع يديه كما في تكبيرة الإحرام، ثمَّ يُستحبُّ أن يكبّر أثناء هويه للسّجود بلا رفع يديه، ويسجد سجدةً واحدةً كسجدة الصّلاة في الأركان والشّروط والسُّنن، ثمَّ يرفع رأسه من السّجود بدون رفع يديه ، ويُستحبُّ أن يُكبِّر عند الرّفع، ثمَّ يُسلِّم وجوباً بعد القعود ولا يُشترط التّشهّد ولايُستحبُّ، كما لايُستحبُّ القيام للشّروع بالسّجدة إن كان جالساً، ويُستحبُّ الافتراش في الجلوس بعد السّجدة. فتكون النِّيَّة و تكبيرة الإحرام والسّجود على الأرض والسلام من أركان سجدة التّلاوة، والباقي سُننٌ ومندوبات.

٢- داخل الصلاة : فإذا قرأ المصلّي أو سمع من إمامه آيةً فيها سجدةٌ فيُكبِّر ويسجد، ثمَّ يعود للقيام ، ويُستحبُّ أن يقرأ بعد القيام شيئاً من القرآن، فإن قام ثمَّ ركع ولم يقرأ جاز. وإن لم يسجد الإمام و سجد المأموم عمداً بطلت صلاة المأموم، فإن سجد سهواً وانتبه أنَّ إمامه لم يسجد عاد فوراً للقيام.

ما يُقال فيها : إذا سجد للتّلاوة يجوز له الدّعاء بما شاء سواءٌ أكانت السّجدة داخل الصّلاة أم خارجها. ويُسنُّ أن يدعو بما ورد عنه صلّى الله عليه وسلّم :

{ اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام } رواه الترمذي.

مكروهاتها و مستحبّاتها :

يُكره تعمّد القراءة ، أي : قراءة آية فيها سجدة في الصّلاة بقصد السّجود فقط ، غير صلاة فجر يوم الجمعة إذ يُسنُّ فيها قراءة سورة ( ألم تنزيل السجدة ) وفيها سجدة. ولايُكره للإمام أو المنفرد قراءة سورةٍ في الصّلاة فيها سجدةٌ، ويُكره للمأموم، لأنّه إن سجد عمداً بطلت صلاته. ويُسنُّ للمستمع والسّامع السّجود ولو لم يسجد القارئ أو كان القارئ محدثاً أو كافراً، والمستمع هو من قصد السّماع والسّامع هو من لم يقصد، وفي حقِّ المستمع آكدُ. ويُكره للمصلّي الإصغاء لتلاوة غير إمامه، فإن سجد لقراءة قارئٍ خارج الصّلاة أو داخل الصّلاة بجانبه مثلاً فتبطل صلاته. وتصحُّ السّجدة من الصّبيِّ المميّز بل تُسنُّ له في كلِّ الحالات كالكبير المكلَّف. ويُكرّر السّجود لتكرار التّلاوة في الصّلاة وخارجها، سواءٌ في مجلسٍ واحدٍ أم في مجلسين ، وسواءٌ كان التّكرار في ركعةٍ واحدةٍ أم في ركعتين، طالت الرّكعة أم قصرت.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/07

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به