الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11134 |
نص السؤال مختصر | أفصل الزكاة عن مالي عند حولان الحول و أخرجها على دفعات حسب حاجة من حولي، ما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ١- الحلُّ الأمثل أن تدفع مقدّماً بحيث تدفع على مدار العام كلَّ ما وجدت حاجّة لذلك فإن جاء وقت الدّفع حسبت ما عليك من زكاة ثمّ حذفت منها ما دفعته ثمّ تخرج الباقي عليك، فإن وجدت أنّك قد دفعت زيادة على ما هو مستحقٌّ عليك فما زاد فهو صدقةٌ لك، وما أجمل التّجارة مع الله. ٢- أمّا تأخير الدّفع كما في الحالة الّتي ذكرت فلا يجوز إلّا لمصلحة راجحة ؛ فإن كنت تجد مصلحة الفقير في التّأخير فلا حرج ولكن بشرط أن تعزل مال الزّكاة عن مالك وتشهد على ذلك والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/07 |