الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الربا
رقم الفتوى 11133
نص السؤال مختصر

ما حكم بيع الشيك خارج البنك بأقل من قيمته ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

بيع الشّيك بأقل من قيمته رباً لا يجوز شرعاً 

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/07

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به