الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - الحضانة
رقم الفتوى 11127
نص السؤال مختصر

تبنيت طفل و أرضعته زوجة أخي والآن قارب البلوغ، هل صرت من محارمه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/ إن كانت الرّضاعة من زوجة أخيك قد حصلت قبل بلوغ الطّفل حولين وبخمسِ رضعاتٍ مشبعاتٍ ، فأنت عمّة الطّفل من الرّضاع، وتثبت بينكما الحرمة، وهذا يُبيح لك الظّهور أمامه دون حجاب، ولكنّكما لا تتوارثان.

٢/ أمّا نسبة الطّفل إليك وإلى زوجك وتسجيله على قيودكما ، فهذا من المحرّمات قال الله تعالى : {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب : 5]

٣/ لا بد من البحث عن مخرج لهذا الخطأ الشرعي، واسألوا عن ذلك محامياً ، وربما يكون الحل بتثبيت ذلك الأمر بأوراق مصدقة عند المحامي.

والله تعالى أعلم

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/06

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به