الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - الحضانة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11127 |
نص السؤال مختصر | تبنيت طفل و أرضعته زوجة أخي والآن قارب البلوغ، هل صرت من محارمه ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ١/ إن كانت الرّضاعة من زوجة أخيك قد حصلت قبل بلوغ الطّفل حولين وبخمسِ رضعاتٍ مشبعاتٍ ، فأنت عمّة الطّفل من الرّضاع، وتثبت بينكما الحرمة، وهذا يُبيح لك الظّهور أمامه دون حجاب، ولكنّكما لا تتوارثان. ٢/ أمّا نسبة الطّفل إليك وإلى زوجك وتسجيله على قيودكما ، فهذا من المحرّمات قال الله تعالى : {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب : 5] ٣/ لا بد من البحث عن مخرج لهذا الخطأ الشرعي، واسألوا عن ذلك محامياً ، وربما يكون الحل بتثبيت ذلك الأمر بأوراق مصدقة عند المحامي. والله تعالى أعلم
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/06 |