الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 11118
نص السؤال مختصر

هل يصح القرض بلفظ الهبة ؟

نص السؤال الكامل

استودعت عندي صديقتي مبلغاً أمانة { ٢ مليون } ، من أجل إنفاقه لصدقة جارية عنها بعد وفاتها، وسمحت لي باستعمال المبلغ إن احتجت مادامت هي على قيد الحياة، شرط أن أعيد ما أخذته.الفكرة أنها عندما أعطتني المال أعطتني إياه بلفظ الهبة ، ولكن قصدت هي أن تودعه عندي كماسبق. فهل صحت هذه المعاملة ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فهذه ليست هِبة إنّما قرضٌ، و إن نطقت بلفظ الهِبة ، طالما النّيّة معروفة لدى الطّرفين، والفعل أكّد النّيّة وخالف اللّفظ.

ثبت القرض في ذمّتك منذ استلامك المبلغ، وتنطبق عليه أحكام القرض، من وجوب إعادته بالوقت المتّفق عليه إن تمّ الاتّفاق على وقت معيّن، وأنّ المدين ضامنٌ في كلِّ الحالات.

أمّا طلب صاحبة المال منك القيام بصدقةٍ جاريةٍ من مالها بعد موتها، فهذه وكالةٌ و وصيّةٌ، فإن كان المال أقلَّ من ثلث تركتها، صحّت الوكالة و نفذت الوصيّة دون إذن الورثة، و إن كانت أكثر من الثّلث، تنفذ في الثّلث، و الزّيادة موقوفةٌ على إجازة الورثة.

المبلغ إن حال عليه الحول وجبت فيه الزّكاة، وكونه قرضاً، فالحول يُحسب وكأنّ المال مازال مع صاحبته، فتخرجها هي ، إلّا أن تأذن أن تُدفع الزّكاة من القرض، فعندها يبقى في ذمّتك ما بقي من القرض بعد دفع الزّكاة.

يُنصح بالمسارعة بالصّدقة الجارية، والمبلغ جيّد النّفع إن حسن استثماره.

نسأل الله أن يتقبّل منكم.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/05

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به