الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11114 |
نص السؤال مختصر | حكم رفض الأب تزويج ابنته لأن الزواج على سفر، أو داخل البلد في بيت أهل الزوج ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله و الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : لابدَّ من التّذكير أنّ التّفلت يُحيط بفئةِ الشباب { ذكوراً و إناثاً } من كلِّ مكان، هم في عملهم و جامعتهم في فتنةٍ، وفي طرقهم وأسواقهم في فتنةٍ، حتّى في بيوتهم عبر التّلفاز و وسائل التّواصل في فتنةٍ، ثمّ يتعامل الأهل معهم في مسألة زواجهم و كأنَّ الأهل يعيشون في كوكبٍ آخرَ. ثمّ الزّواج بحدِّ ذاته صَعُب في ظلِّ ماحصل، فالشّباب إمّا مُسافرٌ أو ينوي السّفر لاستنفاده المدّة الممكنة لتأجيل خدمة العلم، أو وحيدٌ كثيرُ المسؤوليّات فقيرُ الحال. فكيف بعد كلِّ ذلك يتمسّك الأهل بمطالبهم ؟ فمن عسّر الزّواج فقد يسّر التّفلت، وأثم وأصابه دعاءُ من يدعو على كلِّ من ساهم في هذا التّفلت الكبير ولو بكلمة. أمّا الحكم الشّرعي فإن منع الأب ابنته من زواج الكفء فيأثم، ويتضاعف إثمه إن كانت ابنته تتوق للزّواج ، ويحقُّ لها حينئذٍ أن ترفع أمرها للقاضي، والقاضي إمّا يزوّجها بنفسه أو يجبر والدها على تزويجها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/03 |