الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11103
نص السؤال مختصر

حكم اشتراط الزوجة الأولى على زوجها إن أراد الزواج بأخرى ألا يُسكنها معها ؟

نص السؤال الكامل

هل يحق للزوجة الاولئ اذا قرر زوجها الزواج مرة ثانية ان تشترط عليه شروطا هو غير مضطر للزواج الثاني فقط هو يريد الزواج من باب ان يستر على ارملة عمرها 20 سنة وعتدها ولد  الزوجة الاولى رفضت بشدة لان وضعه المادي لايسمح بأن ينفق على بيتين ولكنه مصر فهل يحق للزوجة الاولى بعد ان رضيت مجبرة أن تشترط عليه مثلا الا يقصر بنفقتها ونفقة اولادها والا يبقي زوجته الجديدة بعيدة عنها تماما وان يكون عادلا بينهما  ام لا يحق لها ذلك الشرط ؟

الجواب مختصر

بسم الله، و الحمد لله، و الصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إنّ الشّروط الّتي ذكرتها الأخت السّائلة لمن أراد زوجها أن يتزوّج بثانيةٍ من العدل في النّفقة وأن يكون لها بيتٌ دون بيت ضرّتها هي شروطٌ كفلها الشّارع الكريم ،ولكن لتذكر الأخت الكريمة أنّ العدل في النّفقة بين الزّوجات واجبٌ ولكنّه مشروطٌ بالقدرة ؛ فلا يكلّف الله نفساً إلّا ما أتاها وكذلك لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا أتاه الله .

هذه نقطة وثمّةَ نقطةٌ أخرى أكثر أهميّة وهي ما آل إليه حال مجتمعنا من كثرة الأرامل والأيتام ونحن نعرف فطرة الغيرة عند النّساء اللّاتي تأبَيْن الضّرائر ، ولكنّها ضرورة اجتماعيّة حتميّة في أيامنا فلتصبر ولتحتسب.

ولا بدَّ أنَّ الله تعالى مُثيبها ومعظم أجرها.

والله تعالى أعلم 

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/30

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به