الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11098 |
نص السؤال مختصر | في باب القدرة على الصيام إن كاد الجوع و العطش أن يهلكه لزمه الفطر و يقضي، فهل ينطبق هذا على العامل في البناء ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : أيُّ صاحب مهنةٍ شاقّةٍ ينوي الصّيام قبل الفجر ويصوم وجوباً. فإن كان إتمام الصّيام مع العمل يضرُّه حقيقةً، ولايمكنه التّوقُّف عن العمل أو تأجيله { أي كان عدم إتمام العمل يضرُّ به} فحينئذٍ جاز له الفطر، ويقضي بعد رمضان. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/30 |