الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 11090
نص السؤال مختصر

هل يجوز التصدق على رجل قادر على العمل لكنه لا يعمل، ولديه زوجة وأولاد؟

نص السؤال الكامل

شخص قادر على العمل ولكن لا يعمل لانه لا يخب العمل ولديه بيت زوجة واولاد لا يهتم بهم .هل يجوز التصدق عليهم او اعطاءهم زكاة خاصة انه سيستفيد هو من هذه الصدقات سواء كانت مأكل او ملبس او غيره يعني التصدق على الزوجة والاولاد مال صدقة ام مال زكاة لانه سيستفيد من هذا المال او الاشياء العينية هل هو من الفئات المستحقة للزكاة

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

مثل هذا الرجل فقره فقر كسل لا فقر قدر، فهو قادر على العمل ومع ذلك لا يعمل ، وبناء عليه فإن إعطاءه من الصدقات والزكاة ربما يدفعه إلى مزيد من التساهل في أداء واجباته، فالأولى عدم إعطائه المال، ولكن إن وجدنا أنه لم يستجب ولم يعمل، فلا ينبغي أن نترك زوجته وأولاده دون حاجات أساسية فنعطيهم الزكاة والصدقات ويفضل أن تكون عينية من طعام وشراب وكساء للاولاد، ولا إشكال لو أكل هو من هذه الزكاة عندها

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/27

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به