الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11084
نص السؤال مختصر

حكم الزواج بنية الطلاق ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الزواج لا يكون إلا على نية التأبيد، ولا يجوز الزواج المؤقت بحال، فإن تزوج على نية الطلاق فزواجه باطل عند بعض أهل العلم، ومحرم عند بعضهم الآخر

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/25

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به