الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11084 |
نص السؤال مختصر | حكم الزواج بنية الطلاق ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : الزواج لا يكون إلا على نية التأبيد، ولا يجوز الزواج المؤقت بحال، فإن تزوج على نية الطلاق فزواجه باطل عند بعض أهل العلم، ومحرم عند بعضهم الآخر والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/25 |