الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11081
نص السؤال مختصر

مقيم في الدول الغربية و أرسلت زكاة مالي للشام لكن قد تصل في رمضان، فهل تُعتبر صدقة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فما إن امتلك المرء نصاباً قيمته 85غ ذهباً عيار 24، و حال عليه عامٌ هجريٌّ كاملٌ، فتجب فيه الزّكاة على الفور قدرها 2,5%، وهي حقٌّ للفقير وليست صدقةً، ولايجوز تأخير إخراجها إلّا لعذرٍ، والأصل أن تُدفع الزّكاة في بلد المُزكِّي ويجوز نقلها لحاجة.

والزّكاة لو تأخَّر صاحبها في إخراجها تُعدُّ زكاةً لاصدقةً، بخلاف زكاة الفطر.

وعليه فيجوز نقل الزّكاة لحاجة الأهل في الشّام، ولاحرج في تأخُّر وصولها طالما لعذرٍ، و تُعدُّ زكاة لاصدقة.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/25

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به