الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11074 |
نص السؤال مختصر | ماحكم الزواج العرفي ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمد لله، والصّلاة و السّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فعقد الزّواج لايُشترط لصحّته كونه في المحكمة، ففي البلاد الّتي تمنع أن يُعقد خارج محاكمها فيلزم حينئذٍ التقيُّد بالقانون، إلّا لحاجةٍ ماسّة. و إن كانت الدّولة لاتمنع، فيُنصح ألّا يُعقد خارجها حفظاً للحقوق. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/25 |