الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11074
نص السؤال مختصر

ماحكم الزواج العرفي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمد لله، والصّلاة و السّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فعقد الزّواج لايُشترط لصحّته كونه في المحكمة، ففي البلاد الّتي تمنع أن يُعقد خارج محاكمها فيلزم حينئذٍ التقيُّد بالقانون، إلّا لحاجةٍ ماسّة.

و إن كانت الدّولة لاتمنع، فيُنصح ألّا يُعقد خارجها حفظاً للحقوق.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/25

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به