الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11071
نص السؤال مختصر

ماحكم نقل البانزين من سيارة العمل التي خُصصت للموظف إلى سيارته الخاصة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمد لله،والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فإن كان الوقود المخصّص له من الدّولة لمصالحه الشّخصيّة جاز له نقله لسيارته الخاصّة والتّنقُّل بسيارته كيفما أراد، و إن كان الوقود لمصلحة العمل جاز له نقله لحصول المصلحة بنقله، ولكن لايحقُّ له حينئذٍ التّحرُّك بسيارته الخاصة إلّا لمصلحة العمل.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/25

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به