الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11071 |
نص السؤال مختصر | ماحكم نقل البانزين من سيارة العمل التي خُصصت للموظف إلى سيارته الخاصة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمد لله،والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : فإن كان الوقود المخصّص له من الدّولة لمصالحه الشّخصيّة جاز له نقله لسيارته الخاصّة والتّنقُّل بسيارته كيفما أراد، و إن كان الوقود لمصلحة العمل جاز له نقله لحصول المصلحة بنقله، ولكن لايحقُّ له حينئذٍ التّحرُّك بسيارته الخاصة إلّا لمصلحة العمل. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/25 |