الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11068
نص السؤال مختصر

حكم بيع السلع المقلدة في دول الغرب و خاصة بوجود الشركة الأصل في المنطقة ؟ واستورد البضاعة من الشام فهل يجوز لي الربح أكثر من ضعف ثمنها ؟

نص السؤال الكامل

أعيش في بلد اوروبي وبدأت العمل بتجارة الحجابات واللحشات وأطقم الصلاة من سورية الى البلد الذي أقيم فيه بغية الاستغناء عن مساعدات الدولة . المهم ان هناك بعض اللحشات التي طبع عليها ماركة معينة مشهورة  طبعا هي تقليد في سورية وسعرها أرخص من الأصلية .ويأتي طلب عليها بكثرة مع علم الزبون انها نسخة تقليد، ولكن ما رابني أن أصحاب الماركة الأصلية موجودون في البلد الذي أعيش فيه ومؤكد ان هذا العمل الذي أقوم به لايرضيهم. فهل بيع مثل هذه البضاعة حرام؟ وماحكم القطع المتبقية عندي وعددها 10تقريبا؟ وماهي نسبة الربح التي يجب ان تكون اذا عُلم ان هناك نسبة لمن يشتري البضاعة ويقوم بشحنها وأجار الشحن أفيدوني لأني لاأعرف كيف أحسب الربح وأخاف ان يكون الربح فاحشا، فمثلاً اذا كانت القطعة  ب٦٠٠ ليرة سورية ابيعها ب 5€وهو سعر مقبول ومناسب للبلد الذي أعيش فيه ؟

الجواب مختصر

بسم الله و الحمد لله و الصّلاة و السّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فمن أراد الشّروع في أيِّ عملٍ في الدّول الأوربيّة فيجب عليه أن يُعلم الدّولة بذلك، سواءٌ كان العمل داخل البيت أم خارجه، على وسائل التّواصل الإلكترونيّة أو على أرض الواقع.

فإن كانت الدّولة تُقدِّم له مساعدة ماليّة شهريّة من الدّولة فيُخصم منها قدر مدخوله الشّهري من العمل، وقد تتوقّف المساعدة بالكامل إن كان مدخوله من العمل يُساويها أو أكثر.

وإن كان لايأخذ أيَّ مساعدة ماليّة شهريّة ولكنَّه يعيش من ماله الخاصّ، فعليه ضريبة بحسب مدخوله بنسبة معيّنة، وإن كان مدخوله دون حدٍّ معيّن فيُعفى من الضّريبة.

بالإضافة إلى أنَّ أيَّ عملٍ بالخفاء يُوجب مخالفة ماليّة كبيرة، فإن كان مسلماً فقد أساء لنفسه ولدينه، وفعل غير المسلم لذات الأمر لايُبرر للمسلم فعله، وفعل الخطأ من المسلم لايُبرر لأخيه المسلم تكرار الخطأ.

وقال صلّى الله عليه وسلّم :{ المسلمون عند شروطهم }، وعليه يحرم مخالفة القانون طالما لايُخالف حكماً شرعيّاً، ويزداد الإثم إن تعلَّق بحقوق العباد ويزداد أكثر إن تعلّق بالمال العام.

أمّا إن كانت شركة تُصنّع سلعاً بجودة عالية و بعلامة تجاريّة محفوظة لها، فإنَّ بيع التّقليد منها جائز إن بيّن البائع للمشتري أنّها تقليد، و إلّا حرم لما فيه من الغشِّ للمشتري و الاعتداء على العلامة التّجاريّة للشّركة الأصل.

ولايُقاس الرّبح في بلداننا على الدّول الأوربيّة وإن كانت البضاعة مصنَّعة في بلدٍ عربي، ولكلِّ مكانٍ عُرفه التّجاري.

نسأل الله أن يجعل هداية خلقه على أيديكم.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/24

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به