الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11063 |
نص السؤال مختصر | حكم تحويل الطبيب مرضاه لشراء الدواء عند صيدلي معين بالاتفاق معه مُقابل نسبة معينة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : فإنَّ هذا العمل مخزٍ ومُشين في حقِّ الطّبيب المادي ( وأين مهنته الإنسانيّة ؟ أم هو تاجرٌ بالباطل وسمسار) وهو مخزٍ ومُشين للصيدلي ، ولو كان عنده هذا الكرم الحاتمي المشبوه، فلْيخفّف في سعر الدّواء للمرضى المتألّمين، وخاصّة للفقراء والمساكين والمحتاجين،وهذا العمل المشين لا تقرُّه دولةٌ ولا نظامٌ في العالم، ولو علمت به لعاقبت الطّرفين، وبالنّتيجة فإنَّ المال سُحتٌ وحرام، وإنَّ الصيدلاني مساعدٌ ومساهمٌ في هذا الحرام ، والرّزق على الله تعالى . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/23 |