الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 11058
نص السؤال مختصر

حكم لعب الشدة و بيعها ؟ وما حكم الشطرنج ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

١/ لعب الورق ( الشدة ) حرام شرعاً ولو كان بغير عوض في أقوال كثير من أهل العلم والفقه وذلك لعدة أسباب

- أنها ذريعة إلى الميسر المحرم فهذه الأوراق في الأصل هي أوراق الميسر والله تعالى يقول: ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ومن اجتناب الميسر ترك كل ما يفضي إليه أو يتعلق به.

- ثبت بشكل مستفيض أن أكثر من يلعبون الورق يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الفرائض وعن أداء واجباتهم، وكل ما صد عن فريضة فهو محرم.

- ثبت أن أكثر من يلعبون الورق يقودهم ذلك إلى السباب والفحش في الكلام 

- قاس بعض العلماء الشدة على النرد المحرم بالنص النبوي بجامع الحظ والتخمين في كل منهما

٢/ كل ما حرم استعماله حرم بيعه وبالتالي لا يجوز بيع الشدة.

٣/ الشطرنج إن كان اللعب به بعوض فهو ميسر محرم باتفاق، وإن كان اللعب به يلهي الإنسان عن واجب فهو محرم بالاتفاق، وإن كان يؤدي إلى محرم كالكذب والخداع فهو محرم بالاتفاق، أما إن لم يكن كذلك فهو حرام أيضاً عند المالكية والحنابلة، ومكروه عند الحنفية والشافعية.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/22

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به