الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11047 |
نص السؤال مختصر | هل يجوز للمعتدة بعد وفاة زوجها السفر إلى مدينة أخرى للبقاء عند قريبتها لأن أولادها خارج البلد حتى لا تبقى بمفردها بمنزل الزوجية ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب على المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه. فلا يجوز لها أن تتحول عنه؛ (إلا لعذر) ؛ لقوله ﷺ : « امكثي في بيتك» ، وفي لفظ: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك». * فإن اضطرت إلى التحول إلى بيتٍ غيره: بأن خافت على نفسها من البقاء فيه أو لاتأمن من وحدتها أو إذا أصابتها وحشة شديدة أو إذا أُخرجت عنه قهراً فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت دفعاً للضرر. لكن لاتبقى ذاهبة وآيبة لأجل هذا الأمر . ولاننسى من وجوب اصطحاب المحرم معها في أثناء سفرها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/20 |