الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11028
نص السؤال مختصر

حكم الصلاة أمام التلفاز ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

الرّاجح من أقوال الفقهاء كراهة الصّلاة وفي قبلته صورٌ معلّقة فإذا ما كانت متحرّكة كالّتي تظهر في التلفاز فالكراهة أشدُّ ، وهي داخلة في عموم النّهي عن كلِّ ما يشوّش على المصلي ويقطع خشوعه ، وقد صحَّ عن النّبيَّ صلّى الله عليه وسلم في أكثر من حديث نهيه عمّا يشوّش على المصلّي. 

فإذا صلّى في حضرة التّلفاز صحّت صلاته مع الكراهة. 

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/15

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به