الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11028 |
نص السؤال مختصر | حكم الصلاة أمام التلفاز ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : الرّاجح من أقوال الفقهاء كراهة الصّلاة وفي قبلته صورٌ معلّقة فإذا ما كانت متحرّكة كالّتي تظهر في التلفاز فالكراهة أشدُّ ، وهي داخلة في عموم النّهي عن كلِّ ما يشوّش على المصلي ويقطع خشوعه ، وقد صحَّ عن النّبيَّ صلّى الله عليه وسلم في أكثر من حديث نهيه عمّا يشوّش على المصلّي. فإذا صلّى في حضرة التّلفاز صحّت صلاته مع الكراهة. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/15 |