الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11015
نص السؤال مختصر

هل يُجمع مال الزوج و الزوجة في الزكاة ؟

نص السؤال الكامل

الزوج عنده ذهب 73 غرام ومضى عليها 3 سنوات وهي ثمن سيارة كانت عنده وباعه اوالزوجة عندها 40 غرام تقريبا لملكها الخاص فهل عليه من زكاة وكم عليه ؟.

 

الجواب مختصر

بسم الله،والحمد لله والصّلاة و السّلام على رسول الله،أمّا بعدُ :

فلكلٍّ من الزّوج والزّوجة ملكٌ خاصٌّ، وعند الزّكاة وغيرها لايُخلط بين مالهما.

وعليه فإن بلغ المال المُدَّخر { من ذهبٍ وفضّةٍ وأوراقٍ نقديّة و غيرها } لأحدهما قدر ٨٥غ من الذّهب عيار ٢٤ و حال عليه الحول { سنة هجريّة كاملة } فقد وجبت فيه زكاة قدرها ٢،٥٪؜ ، وإن كان ذهب الزّوجة للزّينة فلا زكاة فيه عند السّادة الشافعيّة، مالم يزدْ عن ذهب مثيلاتها، فتُعدُّ الزّيادة مالاً مُدّخراً.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/15

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به