الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11015 |
نص السؤال مختصر | هل يُجمع مال الزوج و الزوجة في الزكاة ؟ |
نص السؤال الكامل | الزوج عنده ذهب 73 غرام ومضى عليها 3 سنوات وهي ثمن سيارة كانت عنده وباعه اوالزوجة عندها 40 غرام تقريبا لملكها الخاص فهل عليه من زكاة وكم عليه ؟.
|
الجواب مختصر | بسم الله،والحمد لله والصّلاة و السّلام على رسول الله،أمّا بعدُ : فلكلٍّ من الزّوج والزّوجة ملكٌ خاصٌّ، وعند الزّكاة وغيرها لايُخلط بين مالهما. وعليه فإن بلغ المال المُدَّخر { من ذهبٍ وفضّةٍ وأوراقٍ نقديّة و غيرها } لأحدهما قدر ٨٥غ من الذّهب عيار ٢٤ و حال عليه الحول { سنة هجريّة كاملة } فقد وجبت فيه زكاة قدرها ٢،٥٪ ، وإن كان ذهب الزّوجة للزّينة فلا زكاة فيه عند السّادة الشافعيّة، مالم يزدْ عن ذهب مثيلاتها، فتُعدُّ الزّيادة مالاً مُدّخراً. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/15 |