الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات
رقم الفتوى 10010
نص السؤال مختصر

حكم تقديم عروض صورية في المناقصات ؟

نص السؤال الكامل

 في التعاملات التجارية بين القطاع العام والخاص يتم الشراء من القطاع الخاص عن طريق المناقصات، فيقوم التاجر المتقدم بتقديم أوراق ثبوتية والعرض المالي والفني فإذا كان العرض وحيد أي واحد فقط تعاد المناقصة للمرة الثانية لذلك يقوم التاجر بعرض ثاني يسمى عرض مساعد بأوراق ثبوتية وعرض فني ومالي لكن يكون السعر أعلى و باسم شخص أخر
 السؤال: هل يجوز أن أكون صاحب العرض الثاني مقابل مبلغ معين أم يكون هذا العقد عقد تغرير وأكون أثمت مع هذا التاجر ؟.
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

المناقصة مشروعة في السنة، فإذا فرغت من مضمونها وكانت صورية، كانت وسيلة لكسب غير مشروع لكن حين يكون العرض وحيداً، والبضاعة لا توجد إلا عند صاحب العرض الوحيد والمسلمون بحاجة إلى البضاعة وتتحقق بها مصالحهم، وصاحب العرض الوحيد بضاعته جيدة وسعره معتدل، فأدخل معه عرضين لتتحقق حرفية القانون، وأدخلهم بعلمهم وبرضاهم، ومنحهم من ربحه حصراً، وهذه شروط دقيقة لابد من تحققها، أما حينما تعاد المناقصة، وقد يدخل فيها من يحقق مصلحة المسلمين بشكل أجود وأرخص، عندئذ لا يجوز أن تكون المناقصة صورية، وتصبح وسيلة لكسب غير مشروع

والله أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/01

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به